الشيخ فاضل اللنكراني
68
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
الرابع : إنزال المني باستمناء ، أو ملامسة ، أو قُبلة ، أو تفخيذ ، أو نحو ذلك من الأفعال التي يُقصد بها حصوله ، بل لو لم يقصد حصوله وكان من عادته ذلك بالفعل المزبور ، فهو مبطل أيضاً . نعم ، لو سبقه المنيّ من دون إيجاد شيء يترتّب عليه حصوله - ولو من جهة عادته من دون قصد له - لم يكن مبطلًا 1 .
--> ( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 15 ، الأمر الثالث . ( 2 ) - شرائع الإسلام 1 : 192 . ( 3 ) - الكافي 4 : 102 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 206 / 597 و 273 / 826 ؛ الاستبصار 2 : 81 / 247 ؛ وعنها وسائل الشيعة 10 : 39 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 4 ، الحديث 1 .